السيد محمد الصدر

117

مسائل وردود

كان الفقير ثقة يطمئن بأنه يعمل ذلك . نعم إذا حصل هناك عسر أو حرج في إمكان الدفع كذلك أمكن الاكتفاء بدفع القيمة . مسألة ( 351 ) : إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة . فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للفدية ؟ بسمه تعالى : هو التلوين الذي لا يزول بسرعة . مسألة ( 352 ) : وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقا جاهلا بالحكم ؟ بسمه تعالى : لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية . مسألة ( 353 ) : ما كفارة الحنث بالعهد ؟ بسمه تعالى : كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا : عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .